للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو داود والنسائي وابن ماجه وقال: لا بأس بإسناده وأخرجه الحاكم وفي إسناده سعيد بن جهمان أبو حفص الأسلمي وقد وثقه ابن معين وغيره وقال: أبو حاتم لا يحتج بحديثه ووجه الحجة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفي عليه مثل ذلك وقد قيل إن تعليق العتق بشرط الخدمة يصح إجماعا.

وأما كون من ملك رحمه عتق عليه فلحديث سمرة عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" ولفظ أحمد "فهو عتيق" وهو من رواية الحسن عن سمرة وفي سماعه منه مقال: معروف وقال: علي بن المدني هو حديث منكر وقال: البخاري لا يصح.

وأخرج النسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" وهو في رواية ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عنه قال النسائي: حديث منكر ولا نعلم أحدا رواه عن سيفان غير ضمرة وقال الترمذي: لم يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث ولكنه قد وثقه يحيى بن معين وغيره وحديثه في الصحيحين وقد صحح حديثه هذا ابن حزم وعبد الحق وابن القطان وأخرج أبو داود والنسائي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا مثل حديث سمرة وهو من رواية قتادة عنه ولم يسمع منه وقد ذهب إلى أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وقال الشافعي وجماعة من أهل العلم: أنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات ولا يعتق عليه غيرهم من قرابته وزاد مالك الإخوة ولا ينافي ماذكرناه حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يجزى والد عن ولده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه" لأن إيقاع العتق تأكيدا لا ينافي وقوعه بالملك وقد تمسك بحديث أبي هريرة الظاهرية فقالوا: لا يعتق أحد على أحد.

وأما كونه من مثل بمملوكه يعتقه فلحديث ابن عمر عن مسلم رحمه الله

<<  <  ج: ص:  >  >>