وغيره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه" وفي مسلم أيضا عن سويد بن مقرن قال: كنا بنى مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادمة واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتقوها" وفي رواية "إذا استغنوا فليخلوا سبيلها" وفي مسلم أيضا من حديث أبي مسعود البدري قال: كنت أضرب غلاما بالسوط فسمعت صوتا من خلفي إلى أن قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله أقدر منك على هذا الغلام" وفيه قلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى فقال: "لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار" وأما كونه يعتقه الإمام او الحاكم فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في المملوك الذي حب سيده مذاكيره فقال: النبي صلى الله عليه وسلم "علي بالرجل فلم يقدر عليه" فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اذهب فأنت حر" أخرجه أبو داود وابن ماجه وقد أخرجه أحمد وفي إسناده لحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجال أحمد ثقات وأخرج أيضا الطبراني وقد حكى في البحر عن علي والهادي والمؤيد بالله والشافعية والحنفية أنه لا يعتق بمجرد المثلة بل يؤمر سيده بالعتق فإن تمرد فالحاكم وقال: مالك والليث والأوزعي وداود "بل يعتق بمجردها" قال: النووى في شرح مسلم إنه أجمع العلماء على أن ذلك العتق ليس واجبا وإنما هو مندوب رجاء الكفارة وإزالة إثم اللطم ومن أدلتهم إذنه صلى الله عليه وسلم بأن يستخدومها كما تقدم ودعوى الإجماع غير صحيحة وإذنه صلى الله عليه وسلم بالإستخدام لا يدل على عدم الوجوب بل الأمر قد دل على الوجوب والإذن بالإستخدام دل على كونه وجوبا متراخيا إلى وقت الاستغناء عنها وأما كونه من أعتق شركا له في عبد ضمن إلخ فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق" زاد الدراقطني ورق ما بقي وأخرج أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث أبي المليح عن أبيه عن جده أن رجلا من قومه