أعتق شقصا له من مملوك فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل خلاصه عليه في ماله وقال: ليس الله عز وجل شريك وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه" ولا تنافي بين هذا وبين حديث ابن عمر بل الجمع ممكن وهو " أن من أعتق شركا له في عبد ولا مال له لم يعتق إلا نصيبه ويبقى نصيب شريكه مملوكا فإن اختار العبد أن ستسعى بما بقي استسعى وإلا كان بعضه حرا وبعضه عبدا" وأخرج أحمد من حديث إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال: كان لهم غلاما يقال: له طهمان أو ذكوان فأعتق جده نصفه فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: النبي صلى تعتق في عتقك وترق في رقك قال: فكان يخدم سيده حتى مات" ورجاله ثقات وأخرجه الطبراني.
وأما كونه لا يصح شرط الولاء لغير من أعتق فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما أنها جاءت إليها بريرة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت في كتابتها شيئا فقالت: لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لى فعلت فذكرت بريرة ذلك لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تتحسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لها رسول الله صلى ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام فقال: "ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرط ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه مائة مرة شرط الله أحق وأوثق" وللحديث طرق وألفاظ.
وأما كونه يحوز التدبير فيعتق بموت مالكه، ويحوز له بيعه إذا احتاج" فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما "أن رجلا أعتق غلاما عن دبر فاحتاج فأخذه النبي فقال: من يشتريه منى فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه" وأخرج البيهقي من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا بلفظ المدبر من الثلث ورواه الدارقطني بلفظ "المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر