للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الثلث" وفي إسناده عبيدة بن حسان وهو منكر الحديث وقد ذهب إلى جواز بيع المدبر للحاجة الشافعي وأهل الحديث ونقله البيهقي في المعرفة عن أكثر الفقهاء وبه قال: الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبو طالب كما حكاه صاحب البحر وحكى النووى عن الجمهور أنه لا يجوز بيع المدبر مطلقا.

وأما كونه يجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه فلقوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} [النور:٣٣] الآية وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية فقرر ذلك الإسلام ولا أعرف خلافا في مشروعيتها.

وأما كونه يصير عند الوفاء حرا أو يعتق منه بقدر ما سلم فلحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يودى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر وما بقي دية العبد" أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وأخرج أحمد وأبوداود نحوه من حديث علي وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وذهب آخرون إلى أن حكم المكاتب حكم العبد حتى يوفي مال الكتابة واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما عبد كوتب بمائة أوقية فأداها إلا عشرا أوقيات فهو رقيق" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه وفي لفظ لأبي داود "المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبة درهم" ولا يعارض هذا ما تقدم فالجمع ممكن بحمل هذا على مالا يمكن تبعضه من الأحكام وفي حديث أم سلمة أن النبي قال: "إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه" أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه فأثبت له ههنا حكم الحر لأن العبد يجوز له أن ينظر إلى مولاته لقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النور:٣١] .

وأما كونه يرجع في الرق إذا عجز عن مال الكتابة فلكون المالك لم يعتقه إلا بعوض فإذا لم يحصل لم يحصل العتق وقد اشترت عائشة بريرة بعد أن كاتبها أهلها كما تقدم.

وأما كون من استولد أمته لم يحل له بيعها فلحديث ابن عباس عن النبي

<<  <  ج: ص:  >  >>