للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حقيقة في جميعه بالنزاع في إيقاع المسح عليه وعلى فرض الإجمال فقد بينه الشارع تارة بمسح الجميع وتارة بمسح البعض بخلاف الوجه فإنه لم يقتصر على غسل بعضه في حال من الأحوال بل غسله جميعا وأما اليدان والرجلان فقد صرح فيهما للغسل والمسح.

فإن قلت إن المسح ليس كالضرب الذي مثلت به.

قلت: لا ينكر أحد من أهل اللغة أنه يصدق قول من قال: مسحت الثوب أو بالثوب أو مسحت الحائط أو الحائط على مسح جزء من أجزاء الثوب أو الحائط وإنكار مثل هذا مكابرة.

وأما مسح الأذنين مع الرأس فوجهه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى مسحهما مع مسح رأسه وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ "الأذنان من الرأس" من طرق يقوي بعضها بعضا وأما المسح على العمامة أو غيرها مما هو على الرأس فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو ابن أمية الضمري عند البخاري وغيره ومن حديث بلال عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره ومن حديث المغيرة عند الترمذي١ وصححه وليس فيه المسح على الناصية بل هو بلفظ "ومسح على الخفين والعمامة" وفي الباب أحاديث غير هذه منها عن سلمان عند أحمد عن ثوبان عند أبي داود وأحمد أيضا.

والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس والعمامة والكل صحيح ثابت وقد ورد في حديث ثوبان ما يشعر بالإذن بالمسح على العمامة مع العذر وهو عند أحمد وأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب التساخين وفي إسناده راشد بن سعد قال


١ولكنه قد ثبت في هذا حديث المغيرة "المسح على العمامة والناصية" عند مسلم وأبي داود والنسائي، وحذف الناصية عند الترمذي لا يدل على عدم مسحها بعد أن ثبت عند غيره من خط سيدي الحسن بن يحيى قدس سره.

<<  <  ج: ص:  >  >>