للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " مروه ليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه" وأخرج أحمد من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده نحوه فيمن نذر أن لا يزال في الشمس حتى يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله".

وأما كون من نذر فعلا شرعه الله تعالى وهو لا يطيقه لم يجب عليه الوفاء به فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال: ما هذا قالوا نذر أن يمشي قال: "إن الله تعالى عن تعذيب هذا لنفسه لغنى وأمره أن يركب" زاد النسائي في رواية "نذر أن يمشي إلى بيت الله" وأخرج أبو داود بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين" وأخرجه أيضا ابن ماجه وزاد "ومن نذر نذرا أطاقه فليف به" ومن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم لمن نذر أن يمشي إلى الكعبة بالركوب كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر وفي مسند أحمد وسنن أبي داود من حديث ابن عباس رحمه الله وفي مسند أحمد من حديث عقبة بن عامر.

وأما كون من نذر نذرا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين فلحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه والترمذي وصححه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة يمين" وهو في صحيح مسلم بدون قوله: "إذا لم يسمه" وقد تقدم حديث ابن عباس قريبا فيمن نذر نذرا لم يسمه وأخرج مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين" كذا نسب صاحب المنتقى إلى مسلم وفيه نظر وهو عند أبي داود وابن ماجه وأحمد وأخرج أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" وفي إسناده مقال: وأخرج أبو داود وابن ماجه بإسناد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين".

<<  <  ج: ص:  >  >>