للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم "المرأة التي نذرت أن تمشي وهي لا تطيق أن تكفر" كما أخرجه أحمد وأبو داود.

وأما كون من نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم يلزمه الوفاء فلحديث عمر في الصحيحين وغيرهما أنه قال: قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسحد الحرام فقال: " أوف بنذرك" وأخرج أحمد وابن ماجه عن ميمونة بنت كردم أن أباها سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة فقال: "أبها وثن أو طاغية"؟ قال: لا قال: "أوف بنذرك" ورجال إسناده رجال الصحيح وأخرج أبو داود ونحوه من حديث ثابت بن الضحاك وإسناده صحيح.

وأما كونه لا ينفذ النذر إلا من الثلث فلحديث كعب بن مالك فب الصحيحين أنه قال: يا رسول الله "إن من توبتى أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك" وفي لفظ لأبي داود إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة قال: لا قلت فنصفه قال: لا قلت فثلثه قال: "نعم" وفي إسناده محمد بن إسحاق وفي لفظ لأبي داود أنه قال: "يجزى عنك الثلث" وأخرج أحمد وأبو داود من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله "إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله فقال: يجزى عنك الثلث".

وأما كونه يجزى عن نذر من مات أن يفعله ولده فلحديث ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها" أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وأصل القصة في الصحيحين وفي البخاري أن ابن عمر أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء ثم ماتت أن تصلى عنها وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس نحو ذلك بإسناد صحيح وقد روى عنها خلاف ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>