لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها" وفي الكتاب والسنة مما يتقرر به هذا الأصل الكثير الطيب فيتوجه الاقتصار في رفع الحل على ما ورد فيه دليل يخصه ومن التخصيص قوله تعالى: في آخر تلك الآية {إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ}[الأنعام:١٤٥] وكذا قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ}[المائدة:٣] إلى آخر الآية.
ومن ذلك كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير لحديث ابن عباس عند مسلم رحمه الله وغيره قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير" ولحديث أبي ثعلبة الخشنى عند مسلم رحمه الله أيضا وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كل ذى ناب من السباع فأكله حرام" وفي الباب أحاديث في الصحيحين وغيرهما والمراد بالناب السن الذى خلف الرباعية جمعه أنياب وذلك كالأسد والنمر والذئب وكل ذى ناب يتقوى به ويصاد وقال: في النهاية وهو ما يفترس الحيوان به ويأكل قسرا كالأسد والذئب والنمر ونحوها قال: في القاموس والسبع بضم الباء المفترس من الحيوان انتهى والمخلب بكسر الميم وفتح اللام قال: أهل اللغة والمراد به ما هو في الطير بمنزلة الظفر للإنسان.
ومن ذلك الحمر الأنسية لحديث البراء ابن عازب في الصحيحين وغيرهما "أنه صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأنسية" وفيهما من حديث ابن عمر نحوه وفيهما أيضا من حديث أبي ثعلبة الخشنى نحوه وفي الباب غير ذلك وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء.
ومن ذلك الجلالة قبل الإستحالة وألبانها لحديث ابن عمر عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها" وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقى وصححه الترمذى وابن دقيق العيد من حديث ابن عباس "النهى عن أكل الجلالة وشرب ألبانها" وأخرج أحمد والنسائي والحاكم والدارقطنى والبيهقى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحو ذلك.