قتل؟ قال: وإن قتل ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك" وفي الصحيحين من حديثه "فكل مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإنى أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه" وفي حديث ابن عباس عند أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل إنما أمسكه على نفسه فإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل فإنما أمسكه على صاحبه" وقد أخرج أحمد وأبو داود من حديث عبد الله ابن عمرو أن أبا ثعلبة الخشنى قال: يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتنى في صيدها قال: إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكت عليك فقال: يا رسول الله ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي قال: وإن أكل منه قال: "وإن أكل منه" قال: يا رسول الله افتنى في قوسي قال: كل ما أمسك عليك قوسك قال: ذكي وغير ذكي؟ قال: "ذكي وغير ذكي" قال: وإن تغيب عني؟ قال: "وإن تغيب عنك ما لم يصل يعني يتغير أو تجد فيه أثر غير سهمك" وقد قال: ابن حجر أنه لا بأس بإسناده وفيه نظر لأن في إسناده داود بن عمرو الأودي الدمشقى وفيه مقال: وخلاف وقد أخرج نحو هذا الحديث أبو داود من حديث أبي ثعلبة نفسه ولا ينتهض هذا لمعارضة ما في الصحيحين من النهى عن أكل ما أكل منه الكلب وأخرج أحمد وأبو داود من حديث عدى بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك" وقد أكل صلى الله عليه وسلم من حمار الوحش الذى صاده أبو قتادة طعنا برمحه وهو في الصحيح وقد تقدم في الحج وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز تحليل ما صيد بالجوارح فقال: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ}[المائدة:٤] الآية وأباح الأكل فقال: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} وقد دل ما ذكرناه من هذه الأدلة على ما اشتمل عليه المختصر من أن ما صيد بالجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية وقد نزل صلى الله عليه وسلم المعراض إذا أصاب فخزق منزله الجارح واعتبر مجرد الخزق كما في حديث عدي المذكور وفي لفظ لأحمد من حديث عدي قال: قلت يا رسول الله إنا قوم نرمى فما يحل لنا قال: يحل لكم ما ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه فخزقتم فكلوا" فدل على