للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن المعتبر مجرد الخزق وإن كان القتل بمثقل فيحل ما صاد من يرمي بهذه البنادق الجديدة التى يرمى بها بالبارود والرصاص لأن الرصاص تخزق خزقا زائدا على خزق السلاح فلها حكمة وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله على ذلك.

وأما كونه لا يحل صيد الكلب المعلم إذا شاركه غيره فلما تقدم في حديث عدى من قوله: صلى الله عليه وسلم "ما لم يشركها كلب ليس معها" وفي لفظ له في الصحيحين قال: قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمى قال: " إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه" قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلبا لا أدرى أيهما أخذه قال: "فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره" وفي لفظ له "فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله".

وأما كونه لا يحل الصيد إذا أكل منه الكلب المعلم فلما تقدم من الأدلة على ذلك وتقدم أيضا ترجيحها على حديث عبد الله بن عمرو.

وأما كونه إذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه إلخ فلحديث أبي ثعلبة الخشنى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن" أخرجه مسلم رحمه الله تعالى وغيره وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد قال: إذا رميت بسهمك فاذكر الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك" وفي لفظ من حديث لأحمد والبخارى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل" وفي لفظ لمسلم نحوه وفي لفظ للبخارى من حديثه "إنا نرمي الصيد فنقتفى أثره اليومين والثلاثة ثم نجده ميتا وفيه سهمه قال: يأكل إن شاء" وفي لفظ للترمذى وصححه قال: قلت يا رسول الله أرمى الصيد فأجد فيه سهمي من الغد قال: " إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل"

<<  <  ج: ص:  >  >>