للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" وأخرجه أبو داود والترمذي وحسنة وقال: ابن حجر رجاله ثقات من حديث جابر وأخرجه أيضا أحمد والنسائي وابن ماجه ثم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي الباب أحاديث.

وأما جواز الانتباذ في جميع الآنية فلما أخرجه مسلم وغيره من حديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا" وفي لفظ مسلم رحمه الله تعالى أيضا وغيره "نهيتكم عن الظروف وأن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام" وفي الباب أحاديث مصرحة بنسخ ما قد كان وقع منه صلى الله عليه وسلم من النهي عن الانتباذ في الدباء والنقير والمزفت والحنتم ونحوها كما هو مذكور في الأحاديث المروية في الصحيحين وغيرهما.

وأما كونه لا يجوز انتباذ جنسين مختلطين فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا" وفيهما من حديث أبي قتادة نحوه ولمسلم نحوه من حديث أبي سعيد وله أيضا نحوه من حديث أبي هريرة وفي الباب أحاديث ووجه النهي عن انتباذ الخليطين أن الإسكار يسرع إلى ذلك بسبب الخلط فيظن المنتبذ أنه لم يبلغ حد الإسكار وقد بلغه قال: النووي ومذهب الجمهور أن النهي في ذلك للتنزيه لا التحريم وإنما يحرم إذا صار مسكرا ولا تخفى علامته وقال بعض االمالكية: هو للتحريم وقد ورد ما يدل على منع انتباذ جنسين سواء كانا مما ذكر فى الأحاديث السابقة أم لا وهو ما أخرجه النسائي وأحمد من حديث أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين شيئين فينبذا يبغي أحدهما على صاحبه" ورجال إسناده ثقات.

وأما كونه يحرم تخليل الخمر فلحديث أنس عند أحمد وأبي داود والترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا"

<<  <  ج: ص:  >  >>