فقمت إلى فيها فقطعته" وأخرج أحمد وابن شاهين والترمذي في الشمائل والطبراني والطحاوي من حديث أم سليم نحوه وأخرج أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن بشر نحوه أيضا لأن فعله صلى الله عليه وسلم قد يكون لبيان الجواز فتحمل أحاديث النهي على الكراهة لا على التحريم وقد يكون ما فعله صلى الله عليه وسلم لعذر فتحمل أحاديث النهي على عدم العذر وقد جزم ابن حزم بالتحريم وروى عن أحمد عن أحاديث النهى ناسخة.
وأما كون ما وقعت فيه النجاسة إذا كان مائعا لم يحل شربه وإن كان جامدا ألقيت وما حولها فلحديث ميمونة عند البخارى وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال: "ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم" وأخرجه أبو داود والنسائي في لفظ لهما من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال:"إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه" وصححه ابن حبان وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة قال: "سئل رسول الله عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال: "إن كان جامدا فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقي وإن كان مائعا فلا تقربوه" وقد أخرجه النسائي وحكم غير الفأرة مما هو مثلها في النجاسة والاستقذار حكمها إذا وقع في سمن أو نحوه.
وأما تحريم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة فلحديث حذيفة في الصحيحين وغيرهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" وفيهما أيضا من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" وفي لفظ مسلم رحمه الله إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة وأخرج مسلم رحمه الله تعالى من حديث البراء بن عازب قال:"نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة قال: من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة" وأخرج أحمد وابن ماجه من حديث عائشة نحو حديث أم سلمة.