للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال: للغلام أتأذن لي أن أعطى هؤلاء فقال: الغلام والله يا رسول الله لا أوثر نصيبي منك أحدا فتله١ رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده"

وأما كون الساقى آخرهم شربا فلحديث أبى قتادة عند ابن ماجه وأبي داود والترمذي وصححه وقال: المنذرى رجال إسناده ثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ساقي القوم آخرهم شربا" وقد أخرجه أيضا مسلم رحمه الله تعالى بلفظ "قلت لا أشرب حتى يشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن الساقي آخرهم شربا".

وأما مشروعية التسمية والحمد فلحديث ابن عباس عند الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا الله إذا أنتم شربتم واحمدوا الله إذا أنتم رفعتم" وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والبخارى في التاريخ من حديث أبي سعيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل وشرب قال: "الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين".

وأما كراهة التنفس في السقاء والنفخ فقد تقدم أدلة ذلك في الشرب ثلاثة أنفاس.

وأما كراهة الشرب من فم السقاء فلحديث أبي سعيد في الصحيحين قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها" وفي رواية لهما "واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه" وفي البخارى من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من السقاء" وزاد أحمد قال: أيوب فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية وفي البخارى وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء" وهذا لا يعارضه ما رواه ابن ماجه والترمذي وصححه من حديث كبشة قالت: "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما


١ أي وضعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>