فمنهى عنه" لحديث أبي قتادة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء" وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه" وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي سعيد أن النبي نهى عن النفخ في الشراب فقال: رجل القذاة أراها في الشراب؟ فقال: أرقها فقال: إنى لا أروى من نفس واحد قال: أبن القدح إذن عن فيك".
وأما باليمين فلما تقدم في آداب الأكل.
وأما من قعود فلحديث أبي سعيد عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما" وأخرج مسلم رحمه الله تعالى أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقيء" ولا يعارض هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما" ولا ما أخرج البخاري وغيره من حديث علي رضي الله عنه أنه شرب وهو قائم ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت" ولا ما أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث ابن عمر قال: كنا نأكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام لأنه يمكن الجمع بأن الكراهة للتنزيه وإن كان قوله: فمن نسى فليستقيء يشعر بعدم الجواز فقد يكون ذلك في حق من قصد مخالفة السنة على أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة ويخصص القول الشامل له وللأمة فيكون الفعل خاصا به كما تقرر في الأصول.
وأما كونه يقدم الأيمن فالأيمن فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال:"الأيمن فالأيمن" وفيهما من حديث سهل بن