نحوه وجعل الجمهور حديث أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن من لم يضح من أمته بكبش" كما في حديث جابر عند أحمد وأبي داود والترمذي وأخرج نحوه أحمد والطبراني والبزار من حديث أبي رافع بإسناد حسن قرينة صارفة لما تفيده أدلة الموجبين ولا يخفى أنه يمكن الجمع بأنه ضحى عن غير الواجدين من أمته كما يفيده قوله: "من لم يضح من أمته مع قوله: "على كل أهل بيت أضحية" وأما مثل حديث "أمرت بالأضحى ولم يكتب عليكم" ونحوه فلا تقوم بذلك الحجة لأن في أسانيدها من رمي بالكذب ومن هو ضعيف بمرة.
وأما كون أقلها شاة فلما تقدم.
وأما كون وقتها بعد صلاة عيد النحر فلقوله صلى الله عليه وسلم:"من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله" وهو في الصحيحين كما تقدم قريبا وفي الباب أحاديث وفيها التصريح بأن المعتبر صلاة الإمام.
وأما كونه يمتد الوقت إلى آخر أيام التشريق فلحديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح" أخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي وله طرق يقوي بعضها بعضا وقد روى أيضا من حديث جابر وغيره وقد روى نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم والخلاف في المسألة معروف.
وأما كون أفضل الضحايا أسمنها فلحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين" الحديث وهو عند أحمد وغيره بإسناد حسن وأخرج البخارى من حديث أبي أمامة بن سهل "قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون".
وأما كونه لا يجزيء ما دون الجذع من الضأن فلحديث جابر عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر