عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" وأخرج أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن" وأخرج أحمد وابن ماجه والبيهقي والطبراني من حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يجوز الجذع من الضأن ضحية" وفي الصحيحين من حديث عقبة ابن عامر قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله أصابني جذع فقال: "ضح به" وقد ذهب إلى أنه يجزئ الجذع من الضأن الجمهور.
وأما كونه لا يجزئ دون الثنى من المعز فلحديث أبي بردة في الصحيحين وغيرهما أنه قال: يا رسول الله إن عندي داجنا جذعه من المعز فقال: "اذبحها ولا تصلح لغيرك".
وأما ما روي في الصحيحين وغيرهما من حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به أنت" والعتود من ولد المعز ما أتى عليه حول فقد أخرج البيهقى عنه بإسناد صحيح أنه قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها فقال: "ضح به أنت ولا رخصة لأحد فيه بعدك" وقد حكى النووى الاتفاق على أنه لا يجزئ الجزع من المعز.
وأما كونه لا يجزئ الأعور إلى آخر ما ذكر من المعيب فلحديث البراء عند أحمد وأهل السنن وصححه الترمذى وابن حبان والحاكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عور ها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التى لا تنقى" أي التي لا مخ لها وقد وقع في رواية العجفاء بدل الكسيرة وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذى من حديث علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن" قال: قتادة العضب النصف فأكثر من ذلك وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم والبخارى في تاريخه قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسيرة فالمصفرة التى