وتقدم حديث ابن عباس مثله وثبت من حديث أنس عند الترمذي وأبي داود بإسناد صحيح قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاحل وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وواحد وعشرين كان شفاء من كل داء" ولا بأس بإسناده وفي الباب أحاديث متضمنة لذكر الأيام التي تنبغي فيها الحجامة وليس المراد هنا إلا الإستدلال على جوازها.
وأما كونه لا بأس بالرقية بما يجوز فلحديث أنس عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة والمراد بالحمة السم من ذوات السموم وبالنملة القروح تخرج من الجنب وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث عوف بن مالك قال: كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال: "اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقي فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا: يا رسول الله إنها كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقي قال: فعرضوها عليه فقال: "ما أرى بأسا فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل" وفي الصحيحين من حديث عائشة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها أعظم بركة من يدي وما ورد من الأدلة الدالة على النهي عن الرقى وأنها من الشرك فهي محمولة على الرقية بما لا يجوز كالتي تكون بأسماء الشياطين والطواغيت ونحو ذلك وكذلك يحمل على هذا ما ورد في حديث المغيرة بن شعبة عن أحمد وابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكل" وقد ورد في الصحيحين من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقى من العين وأخرج أحمد والنسائي