للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مست١ النار ولا يخفى أنه لم يصرح في شيء منها بلحوم الإبل حتى يكون الوضوء منها منسوخا وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي وحكى عن أصحاب الحديث وحكى عن جماعة من الصحابة كما قال: النووى قال: البيهقي عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به قال: البيهقي قد صح فيه حديثان حديث جابر بن سمره وحديث البراء.

وأما انتقاض الوضوء بالقي فوجهه ماروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قاء فتوضأ أخرجه أحمد وأهل السنن قال: الترمذي هو أصح شيء في الباب وصححه ابن منده وليس فيه مايقدح في الاحتجاج به ويؤيده أحاديث منها حديث عائشة عنه صلى الله عليه وسلم "من أصابه قئ او رعاف أو قلس أومذى فلينصرف فليتوضأ" إسناده إسمعيل بن عياش وفيه مقال: وفي الباب عن جماعة من الصحابة والمجموع ينتهض للاستلال به وقد ذهب إلى ذلك العتره وأبو حنيفة وأصحابه وذهب الشافعي وأصحابه والناصر والصادق والباقر إلى أنه غير ناقص.

وأجابوا عن أحاديث الوضوء من القيء بأن المراد بها غسل اليدين ولايخفى أن الحقيقة الشرعية مقدمة والمراد بنحوالقئ هو القلس والرعاف والخلاف في القلس كالخلاف في القئ قال: الخليل وهو ماخرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقئ وفي النهاية القلس ما خرج من الجوف ثم ذكر مثل كلام الخليل وأما الرعاف فقد ذهب إلى أنه ناقض أبو حنيفة وأبو يوسف،


١وقد مال المصنف في شرح المنتقى إلى نقض الوضوء بجميع ما مسته النار من لحوم الإبل وغيرها بناء على قاعدته المعروفة بجعل فعله صلى الله عليه وسلم خاصا به ولا يخفى أن حديث " كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار" قد يراد فيه بالترك لما هو أعم من فعله صلى الله عليه وسلم، فهو ظاهر في النسج. من خط الحسن بن يحيى قدس سره.

<<  <  ج: ص:  >  >>