للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونه يجب عليه تسهيل الحجاب بحسب الإمكان فلحديث عمرو بن مرة عند أحمد والترمذي والحاكم والبزار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله باب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته" وأخرج أبو داود والترمذي من حديث ابن مريم الأزدي مرفوعا بلفظ "من تولى شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته" قال: ابن حجر في الفتح أن إسناده جيد وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس بلفظ "أيما أمير احتجب عن الناس فأهملهم احتجب الله عنه يوم القيامة" قال ابن أبي حاتم: وهو حديث منكر وإنما قلنا بحسب الإمكان لأن لنفسه عليه حقا ولأهله عليه حقا فلا يلزمه استيعاب كل أوقاته فإن ذلك يكدر ذهنه ويشوش فهمه ولا يحتجب كل أوقاته فإن ذلك ظلم لأهل الخصومات وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى أنه كان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم لما جلس على قف البئر وثبت في الصحيح أيضا في قصة حلفه أن لا يدخل على نسائه شهرا أن عمر استأذن له الأسود لما قال: يا رباح استأذن لي وقد ثبت في الصحيح أيضا أنه كان لعمر حاجب يقال: له يرفا-.

وأما كونه يجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة فلما ثبت في البخاري من حديث أنس أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير وقد يجب عليه ذلك إذا كان لا يمكنه إنفاذ الحق ودفع الباطل إلا بهم.

وأما كونه يجوز للحاكم الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح فلحديث كعب بن مالك في الصحيحين وغيرهما أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى " يا كعب قال: لبيك يا رسول الله قال: ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر قال: قد فعلت يا رسول الله قال: قم فاقضه" وهذا الحديث فيه دليل على ما ذكرناه من الشفاعة والإستيضاع

<<  <  ج: ص:  >  >>