وغيرهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال: "الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر"؟ قول الزور أو قال شهادة الزور" وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال: "الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور فما يزال يكررها حتى قلنا ليته سكت".
وأما كونه إذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى فلحديث أبي موسى عند أبي داود والحاكم والبيهقي أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين وقد أخرج نحوه ابن حبان من حديث أبي هريرة وصححه وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث تميم بن طرفة ووصله الطبراني عن جابر بن سمرة وثبتت قسمة المدعى عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى المذكور أولا بزيادة ذكرها النسائي فقال: ادعيا دابة وجداها عند رجل فأقام كل منهما شاهدين فلما أقام كل واحد منهما شاهدين نزعت من يد الثالث ودفعت إليهما.
وأما كونه إذا لم يكن للمدعي بينه فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا فلحديث الأشعث بن قيس في الصحيحين وغيرهما قال: كان بينى وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "شاهداك أو يمينه" فقلت إنه إذا يحلف ولا يبالى فقال: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان" وأخرج مسلم رحمه الله وغيره من حديث وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكندي: "ألك بينة"؟ قال: لا قال: "فلك يمينه" فقال: يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف وليس يتورع من شيء فقال: "ليس لك منه إلا ذلك".