ولا ظنين" ورواه البيهقي من طريق الأعرج مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة" يعني الذي بينك وبينه عداوة" ورواه الحاكم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه مثله قال: ابن حجر وفي إسناده نظر والمراد بالمتهم هو من يظن به أنه يشهد زورا لمن يحابيه كالقانع والعبد لسيده وقد حكى في البحر الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده.
وأما القاذف فلقوله تعالى:{وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً}[النور:٤] بعد قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}[النور:٤] وقد وقع الخلاف في كتب التفسير والأصول في حكم التوبة المذكورة في آخر الآية.
وأما كونها لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية فلحديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تجوز شهادة بدوي على قرية" أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي قال: المنذري رجال إسناده احتج بهم مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال في النهاية: إنما ذكر شهادة البدوي لما فيه من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشرع ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها وبنحو هذا قال: الخطابي وروى نحوه عن أحمد بن حنبل وذهب إلى ذلك جماعة من أصحاب أحمد وبه قال مالك وأبو عبيد: وذهب الأكثر إلى القبول قال ابن رسلان: وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم انتهى وهذا توجيه قوي ومحمل سوي.
وأما كونها تجوز شهادة من شهد على تقرير فعله أو قوله: إذا انتفت التهمة فلأنه لم يرد ما يمنع من ذلك حتى نخصصه من عموم الأدلة وأيضا حديث قبول خبر المرضعة وقوله صلى الله عليه وسلم بعد خبرها: "كيف وقد قيل"؟ ورتب على خبرها التحريم وقد تقدم في الرضاع وهي شهدت على تقرير فعلها كما لا يخفى ولم يستدل المانع إلا على أن الشاهد إذا شهد على تقرير قوله أو فعله لم يخل من تهمة وقد قيدنا ذلك بانتفاء التهمة.
وأما كون شهادة الزور من أكبر الكبائر فلحديث أنس في الصحيحين