للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسرة أحاديث كثيرة كما أشرنا إليه ومن مال إلى ترجيح حديث طلق لم يأت بطائل وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بمس الذكر جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة ومالوا إلى العمل بحديث بسرة لتأخر إسلامها وذهب إلى خلاف ذلك جماعة كذلك والحق الانتقاض وقد ورد ما يدل على أنه ينتقض الوضوء بمس الفرج وهو أعم من القبل والدبر كما أخرجه ابن ماجه من حديث أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من مس فرجه فليتوضأ" وصححه أحمد وأبو زرعة وقال: ابن السكن لا أعلم له علة وأخرج الدارقطني من حديث عائشة مرفوعا "إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ" وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله العمري وفيه مقال: وأخرج أحمد والترمذي والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ" وفي إسناده بقية بن الوليد ولكنه صرح بالتحديث.


= يتوضؤون". وهو دعاء بالشر لا يكون إلا على ترك الواجب، ثم المراد بالوضوء وضوء الصلاة الصريحة، لأنه الحقيقة الشرعية، ولما أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث بسرة بلفظ: "من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ"، ولما أخرجه الحاكم في المستدرك من حديثها أيضا بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ" والله أعلم. من خط العمراني سلمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>