فيسقط القتل بالإسلام قال: الخطابي لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان مسلما انتهى وإذا ثبت ما ذكرناه في سب النبي صلى الله عليه وسلم فبالأولى سب الله تبارك وتعالى أو سب كتابه أو الإسلام أو طعن في دينه وكفر من فعل هذا لا يحتاج إلى برهان.
وأما الزنديق فهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويعتقد بطلان الشرائع فهذا كافر بالله وبدينه مرتد عن الإسلام أقبح ردة إذا ظهر منه ذلك بقول أو بفعل وقد اختلف أهل العلم هل تقبل توبته أم لا والحق قبول التوبة.
وأما اعتبار الاستتابةة في هؤلاء المذكورين فلحديث جابر عند الدارقطني والبيهقي أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت وله طريقان ضعفهما ابن حجر وأخرج البيهقي من وجه آخر ضعيف عن عائشة أن امرأة ارتدت يوم أحد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت وأخرج أبو الشيخ في كتاب الحدود عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم استتاب رجلا أربع مرات وفي إسناده العلاء ابن هلال وهو متروك وأخرج البيهقي من وجه آخر وأخرج الدارقطني والبيهقي أن أبا بكر رضي الله عنه استتاب امرأة يقال: لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها فلم تتب فقتلها قال: ابن حجر وفي السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أم قرفة يوم قريظة وهي غير تلك وأخرج مالك في الموطأ والشافعي أن رجلا قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره ثم قال: هل من مغربة خبر قال: نعم رجل كفر بعد إسلامه قال: فما فعلتم به قال: قربناه فضربنا عنقه فقال رضي الله عنه: هل حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني وقد اختلف أهل العلم في وجوب الاستتابة ثم كيفيتها والظاهر أنه يجب تقديم الدعاء إلى الاسلام قبل السيف كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أهل الشرك ويأمر بدعائهم إلى إحدى ثلاث خصال ولا يقاتلهم حتى يدعوهم فهذا ثبت في كل كافر فيقال: للمرتد إن رجعت إلى الإسلام وإلا