للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتلناك وللساحر والكاهن والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة أو الطاعن في الدين أو الزنديق قد كفرت بعد إسلامك فإن رجعت إلى الإسلام وإلا قتلناك فهذه هي الإستتابة وهي واجبة كما وجب دعاء الحربي إلى الإسلام.

وأما كونه يقال: للمرتد بأي نوع من تلك الأنواع مرتين أو ثلاثا أو في ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر فلم يأت ما تقوم به الحجة في ذلك بل يقال: لكل واحد من هؤلاء ارجع إلى الإسلام فإن أبي قتل مكانه.

وأما الزاني المحصن واللوطى والمحارب فقد تقدم الكلام فيهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>