والاتباع بالمعروف لأن يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فيما كتب على من كان قبلكم ولا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب القصاص عند المقتضي وانتفاء المانع.
وأما اعتبار التكليف والإختيار فقد يقدم وجهه.
وأما اعتبار العمد فلما أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه من حديث عائشة بلفظ "لا يحل قتل امرىء إلا في إحدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا أو رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض" وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ "من قتل متعمدا سلم إلى أولياء المقتول فإن أحبوا قتلوا" الحديث وهو معلوم بالأدلة والإجماع من أهل الإسلام أن القصاص لا يجب إلا مع العمد ولا بد من أن يكون عدوانا لأن من قتل عمدا مقتولا يستحق القتل شرعا لا يجب عليه القصاص وأما كون القصاص لا يجب إلا مع اختيار الورثة له وإلا فلهم طلب الدية فلما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين".
وأما كونها تقتل المرأة بالرجل والعكس فلما أخرجه مالك والشافعي من حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه إلى اليمن "أن الذكر يقتل بالأنثى" ورواه أبو داود والنسائي من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري مرسلا ورواه النسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي موصولا مطولا من حديث الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وفي هذا الحديث كلام طويل وقد صححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وقال: ابن عبد البر هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم يستغنى بشهرته عن الإستناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول وقال: يعقوب بن سفيان لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا فإن أصحاب رسول الله والتابعين يرجعون إليه ويدعون