للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيهقي ليس بمشهور وأخرج أبو داود من حديث عمرو ابن شعيب أيضا عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستحلق ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمه وذلك فيما استحلق في أول الإسلام وفي إسناده محمد بن راشد المكحول الشامي وفيه مقال: وقد أجمع العلماء على أن ولد الملاعنة وولد الزنا لا يرثان من الأب ولا من قرابتة ولا يرثونهما وأن ميراثهما يكون لأمهما ولقرابتها وهما يرثان منها.

وأما كونه لا يرث المولود إلا إذا استهل فلحديث أبي هريرة عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث وفي إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال: معروف وقد روى عن ابن حبان تصحيحه وأخرج أحمد في روايه ابن عبد الله في المسند عن المسور بن مخرمة وجابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي بلفظ: "إذا استهل السقط صلى عليه وورث" وفي إسناده إسماعيل ابن مسلم وهو ضعيف قال: الترمذي وروى مرفوعا والموقوف أصح وبه جزم النسائي وقال الدارقطني في العلل: لا يصح رفعة والموار بالاستهلال صدور ما يدل على حياة المولود من صياح أو بكاء أو نحو ذلك ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار الاستهلال في الإرث.

وأما كون ميراث العتيق لمعتقه ويسقط بالعصبات ولد الباقي مع ذوي السهام فلحديث: "الولاء لمن أعتق" وهو ثابت في الصحيح وأخرج أحمد عن قتادة عن سلمى بنت حمزة أن مولاها مات وترك ابنته فورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وورث يعلى النصف وكان ابن سلمى ورجال أحمد رجال الصحيح ولكن قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة وأخرجه أيضا الطبراني وأخرج الدارقطني من حديث ابن عباس أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنه حمزة فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وابنه حمزة النصف وأخرج ابن ماجه نحوه من حديث ابنه حمزة وكذا أخرجه النسائي وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>