للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليلى وهو ضعيف وقد وقع الاختلاف في اسم ابنه حمزة فقيل سلمى وقيل فاطمة وفي الحديثين دليل على أن لذوي سهام العتيق سهامهم والباقي للمعتق أو لعصبته وقد وقع الخلاف فيمن ترك ذوي أرحامه ومعتقة فروى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس أن مولى العتاق لا يرث ذوي الأرحام وذهب غيرهم إلى أنه يقدم على ذوي الأرحام ويأخذ الباقي بعد ذوي السهام ويسقط بالعصبات وقد روى أن المولى كان لحمزة واستدل به من قال: إنه يكون لذوي سهام المعتق الباقي لذوي سهام العتيق والصحيح أنه مولى ابنة حمزة وقد أخرج ابن أبي شيبه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ميراث الولاء للأكبر من الذكور ولا ترث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن" وأخرج البيهقي عن علي وعمر وزيد بن ثابت أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن وأخرج البرقاني على شرط الصحيح عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى عبد الله بن الزبير فقال: إني أعتقت عبدا وجعلتة سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا فقال: عبد الله إن أهل الإسلام لا يسيبون وإنما كان أهل الجاهليه يسيبون وأنت ولي نعمته ولك ميراثه وإن تأثمت أو تحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال.

وأما كونه يحرم بيع الولاء وهبته فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهيته وفي الباب أحاديث قد تقدم بعضها منها حديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب" وقد صححة ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عمر أيضا وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع الولاء وهبته وخالف في ذلك مالك وتقدمه بعض الصحابة.

وأما كونه لا توارث بين أهل ملتين فلما أخرجة أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني وابن السكن من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتوارث أهل ملتين شيئا" وأخرج الترمذي من حديث جابر

<<  <  ج: ص:  >  >>