مثله من دون لفظ شيء وفي إسناده ابن أبي ليلى وأخرج البخاري وغيره من حديث أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" وهو أيضا في مسلم وأخرج البخاري وغيره حديث "وهل ترك لنا عقيل من رباع"؟ وكان عقيل وطالب كافرين وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم والخلاف في توارث الملل الكفريه المختلفه وعموم حديث عبد الله ابن عمرو وجابر يقتضي عدم التوارث.
وأما كونه لا يرث القاتل من المقتول فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يرث القاتل شيئا" أخرجه أبو داود والنسائي وأعله الدارقطني وقواه ابن عبد البر وأحرج مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه والنسائي والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث وفيه انقطاع وأخرج الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعا "لا يرث القاتل" شيئا وفي إسناده كثير بن مسلم وهو ضعيف وأخرج البيهقي عنه حديثا آخر بلفظ من قتل قتيلا فإنه لا يرثة وإن لم يكن له وارث غيره وفي لفظ وإن كان والده أو ولده وفي إسناده عمرو بن برق وهو ضعيف وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ القاتل لا يرث وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروه وهو ضعيف وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا وهي تدل على أنه لا يرث القاتل من غير فرق بين العامد والخاطيء وبين الدية وغيرها من مال المقتول وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفه وأكثر أهل العلم وقال مالك والنخعي والهادوية: إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية وهو تخصيص بغير مخصص ويرده على الخصوص ما أخرجه الطبراني أن عمرو بن شيبة قتل امرأتة خطأ فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: "اعقلها ولا ترثها" وما أخرجه البيهقي أن عديا الجدامي كانت له امرأتان اقتتلتا فرمى إحداهما فماتت فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فذكر له ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اعقلها ولا ترثها" وأخرج البيهقي أيضا أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فطالب في