ميراثها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حقك من ميراثها الحجر وأغرمه الدية ولم يعطه شيئا وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة مصرحة بذلك ساقها البيهقي وغيره.
أما إرث المماليك من بعضهم البعض أو من مواليهم فقد قيل إنه وقع الاجماع على أن الرق من موانع الإرث وفي دعوى الإجماع نظر فإن الخلاف في كون العبد يملك أو لا يملك معروف ومقتضى ذلك إثبات الميراث وليس في المقام ما يدل على عدم الإرث وقد ورد من حديث ابن عباس أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا فأعطاه ميراثه أخرجه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي وقد قيل إنه صرف إليه ذلك صرفا وهو خلاف الظاهر.