للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البخاري رحمه الله تعالى وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديثها نحو ذلك وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أم سلمة "أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال: لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة" وهو حديث صالح للاحتجاج به وكذلك حديث زينب بنت جحش "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المستحاضة تجلس أيام أقرائها" أخرجه النسائي والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وأما الرجوع إلى القرائن المستفادة من الدم فلحديث فاطمة بنت أبي حبحش "أنها كانت تستحاض فقال: لها النبي صلى الله عليه وسلم إن كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق" أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وأخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي والحاكم أيضا بزيادة "فإنما هو داء عرض أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع" فالمستحاضة وهي التي يستمر خروج الدم منها تعمل على العادة المتقررة فتكون فيها حائضا يثبت لها فيه أحكام الحائض وفي غير أيام العادة طاهرا لها حكم الطاهر كما أفادت ذلك الأحاديث الصححية الواردة من غير وجه فإذا لم تكن لها عادة متقررة كالمبتدأة والملتبسة عليها عاداتها فإنها ترجع إلى التمييز فإن دم الحيض أسود يعرف كما قال: صلى الله عليه وسلم فتكون إذا رأت دما كذلك الحائض وإذا رأت دما ليس كذلك طاهرا وقد أطال الناس الكلام في هذا الباب في غير طائل وكثرت فيه التفريعات والتدقيقات والأمر أيسر من ذلك وأما كون المستحاضة تغسل أثر الدم فلقوله: صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الثابت في الصحيح "فاغسلي عنك الدم وصلي" وقد ورد ما يفيد معنى ذلك من غير وجه.

وأما كونها تتوضأ لكل صلاة فذلك هو الذي ورد من وجه معتبر وإذا جمعت بين الصلاتين فأخرت الأولى إلى آخر وقتها وقدمت الثانية في أول وقتها كان لها أن تصليهما بوضوء واحد ولم يأت في شيء من الأحاديث

<<  <  ج: ص:  >  >>