الاستفتاح قبل القراءة ولفظه "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه" كما أخرجه أحمد وأهل السنن من حديث أبي سعيد الخدري.
وأما التأمين فقد ورد به نحو سبعة عشر حديثا وربما تفيد أحاديثه الوجوب على المؤتم إذا أمن إمامه كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما بلفظ "إذا أمن الإمام فأمنوا" فيكون ما في المختصر مقيدا بغير المؤتم إذا أمن إمامه وقد ذهب إلى مشروعيته جمهور أهل العلم ومما يؤكد مشروعيته كون فيه إغاظة لليهود لما أخرجه ابن ماجه والطبراني من حديث عائشة مرفوعا "ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين".
وأما قراءة غير الفاتحة معها فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي قتادة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأولين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب" وورد ما يشعر بوجوب قرآن مع الفاتحة من غير تعيين كحديث أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادى لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا" وقد أعلها البخاري في جزء القراءة وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد بلفظ "أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر" قال: ابن سيد الناس وإسناده صحيح ورجاله ثقات وقال: الحافظ بن حجر إسناده صحيح وأخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد بلفظ "لا صلاة لمن لم لا يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة وهو حديث ضعيف١ وهذه الأحاديث لا تقصر عن إفادة إيجاب قرآن مع الفاتحة من غير تقييد بل مجرد
١يعارضه ما أخرجه البيهقي في جزء القراءة صححه الأسيوطي عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال: "من صلى طلاة مكتوبة أو سبحة فليقرأ فيها بأم القرآن قبله إذا سكت، ومن صلى صلاة ولم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج – ثلاث مرات –" وأخرجه فيه بطرق مختلفة، وألفاظ متقاربة. والله أعلم. من خط الفاضل العمراني سلمه الله تعالى.