للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآية الواحدة يكفي. وأما زيادة على ذلك كقراءة سورة مع الفاتحة في كل ركعة من الأوليين فليس بواجب فيكون ما في المختصر مقيدا بما فوق الآية.

وأما التشهد الأوسط فلم يرد فيه ألفاظ تخصه بل يقول فيه ما يقول في التشهد الأخير ولكنه يسرع بذلك وقد روى أحمد والنسائي من حديث ابن مسعود قال: إن محمدا قال: "إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع به ربه عزوجل" ورجاله ثقات وأخرجه الترمذي بلفظ "علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين" فالتقييد بالقعود في كل ركعتين يفيد أن هذا التشهد هو التشهد الأوسط ولكن ليس فيه ما ينفي زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير مقترنة بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد بلفظ "قد علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة" وهو في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة وفي رواية من حديث ابن مسعود "فكيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا" وإنما لم يكن التشهد الأوسط واجبا ولا قعوده لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه سهوا فسبح الصحابة فلم يعد له بل استمر وسجد للسهو فلو كان واجبا لعاد له عند ذهاب السهو بوقوع التنبه من الصحابة فلا يقال: أن سجود السهو يكون لجبران الواجب كما يكون لجبران غير الواجب لأنا نقول محل الدليل ههنا١ هو عدم العود لفعله بعد التنبه على السهو.


١ ذكرت بهذا إيراد بعضهم في هذا المقام الدور على هذا الاستدلال قال: إنهم استدلوا بهذا الحديث على عدم وجوب التشهد الأوسط وأنه من مسنونات الصلاة، واستدلوا به أيضا على إثبات سجود السهو لترك كل مسنون قال فقد توقف ثبوت أحدهما على ثبوت الآخر، وأثبت كل من مسنونية التشهد الأوسط، وثبوت سجود السهو للمسنون بالآخر، وذلك يرجع بالآخرة إلى إثبات الشيئ بنفسه وهو خلف من القول.
وأقول هذا وهم فإنه لم يتوارد الاستدلالان على محل واحد حتى يلزم الدور ويلزم ما قاله من إثبات الشي بنفسه. بل محل الاستدلال على مسنونية التشهد الأوسط دون الوجوب عدم عود =

<<  <  ج: ص:  >  >>