للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه صلى بقوم فترك التشهد الأوسط فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم وقال: "هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" رواه أحمد والترمذي وصححه وحديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة فقال: "لا وما ذاك"؟ فقالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم" فهذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة قبل التسليم وتارة بعده تدل على أنه يجوز جميع ذلك ولكنه ينبغي في موارد النصوص أن يفعل كما أرشد إليه الشارع فيسجد قبل التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسليم ويسجد بعد التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه بعد التسليم وما عدا ذلك هو بالخيار والكل سنة وفي المسألة مذاهب قد بسطتها في شرح المنتقى.

وأما كون سجود السهو بإحرام وتشهد وتحليل قفد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر وسلم" كما في حديث ذي اليدين الثابت في الصحيح وفي غيره من الأحاديث وأما التشهد فلحديث عمران بن الحصين أن النبي صلى الله علي هو سلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم" أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه ابن حبان وصححه والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين وقد روى نحو ذلك من حديث المغيرة وابن مسعود وعائشة.

وأما كونه يشرع لترك مسنون فلحديث سجوده صلى الله عليه وسلم لترك التشهد الأوسط ولحديث "لكل سهو سجدتان" والكلام فيه معروف١ ونحو ذلك إذا كان ذلك المسنون تركه المصلي سهوا لأنه أثبت أن سجود السهو فيه ترغيم للشيطان كما في حديث أبي سعيد الثابت في الصحيح ولا يكون الترغيم إلا مع السهو لأنه من قبل الشيطان وأما مع العمد فهو من قبل المصلي وقد فاته ثواب تلك السنة.


١ أخرجه أبو داود، وابن ماجه بسند ضعيف. هـ. عمراني.
قلت: وقد صححه بعضهم فلم يجمع على ضعفه. هـ. لمحرره.

<<  <  ج: ص:  >  >>