للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونه يشرع للزيادة ولو ركعة سهوا فللحديث المتقدم وما دون الركعة بالأولى.

وأما للشك في العدد ففيه الأحاديث المتقدمة المصرحة بأن من شك في العدد بنى على اليقين وسجد للسهو. وأما متابعة المؤتم لإمامه في سجود السهو١ فلأن ذلك من تمام الصلاة ولأنه كان يسجد الصحابة إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد الأمر بمتابعة الإمام كما سبق٢.


١وأخرج البزار والبيهقي بسند ضعيف عن عمر مرفوعا: "ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه، من خط العمراني سلمه الله تعالى.
٢ أغفل شيخنا أبقاه الله من مواضع سجود السهو التي صح دليلها مادل عليه حديث ذي اليدين الثابت في الصحيحين، من أن من سلم قبل تمام الصلاة معتقدا للتمام أنى بما ترك وسجد للسهو فإن فيه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشاء ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس، فقالوا: قصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال: يا رسول الله أنسيت الصلاة؟ فقال:"لم أنسى ولم تقصر" قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر". أخرجاه من حديث أبي هريرة، وهذا لفظ مسلم. من خط العمراني.
وقد يقال: قد دخل هذا في الزيادة في الصلاة سهوا. من خط سيدي الحسن بن يحيى قدس سره.
فيه تأمل: إذ هو وقع منه السلام على ركعتين في الرباعية فكان الأولى بالمصنف أن يقول: وللزيادة والنقصان إلخ. هـ. لمحرره.

<<  <  ج: ص:  >  >>