للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل): في اختلاف المالك مع القابض

(وإن اختلفا فقال) المالك: (آجَرْتُكَ، قال) القابض: (بل أعرتني)

وكان اختلافهما (قبل مضي مدة لها أجرة) من حين القبض: (فقول قابض) بيمينه أنه ما استأجر؛ لأن الأصل عدم عقد الإجارة، وترد الدابة إلى مالكها. (وبعدها) أي: وإن كان اختلافهما بعد مضى مدة لها أجرة من حين القبض: (فقول مالك) بيمينه (فيما مضى) من المدة؛ لأنهما اختلفا في كيفية انتقال المنافع إلى القابض. فكان القول قول المالك؛ كما لو اختلفا في عين فقال المالك: بعتكها، وقال الآخر: وهبتنيها (١) .

قال المجد في " شرح الهداية ": وصفة يمين المالك: أنه يحلف على الأمرين على أنه ما أعاره وإنما أجره بكذا. هذا مقتضى كلام القاضي، وصرح به في خاتمة المزارعة، ويحتمل أن يكتفى منه بالحلف على نفي الإعارة إذا قلنا له أجرة المثل. انتهى.

وقال في " الإنصاف ": فعلى المذهب: يحلف على نفي الإعارة. وهل. يتعرض لإثبات الإجارة؟ قال الحارثي: ظاهر كلام المصنف- يعني: الموفق- والأكثرين: التعرض.

وقال في " التلخيص ": لا يتعرض لإثبات الإجارة ولا الأجرة المسماة،

وقطع به.

قال الحارثي: وهو الحق.

فعلى هذا الوجه: يجب أقل الأمرين من المسمى، أو أجرة المثل. جزم به

في " التلخيص ". انتهى كلامه في " الإنصاف ".


(١) في أ: وهبتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>