للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللإخوة من الأم الثلث (١) اثنان، وللإخوات من الأبوين أو من الأب الثلثان أربعة.

(وتسمى) هذه المسألة (ذات الفروخ) لكثرة عولها. شبهوا أصولها بالأم

وعولها بفروخها. وليس في الفرائض مسألة تعول بثلثيها سوى هذه وشبهها.

(و) تسمى أيضا (الشريحية) لحدوثها زمن القاضي شريح. روي أن

رجلا أتاه وهو قاض بالبصره فقال: ما نصيب الزوج من زوجته؟ قال: النصف

مع غير الولد والربع معه. فقال: امراتي ماتت وخلفتني وامها وأختيها لأبيها وأمها. فقال: لك إذا ثلاثة من عشرة. فخرج من عنده وهو يقول: لم أر كقاضيكم لم يعطني نصفا ولا ثلثا. فكان شريح إذا لقيه يقول (٢) له: إذا رأيتني (٣) ذكرت حاكما جائرا (٤) وإذا رايتك ذكرت رجلا فاجرا إنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة.

وبهذا قال عامة الصحابة ومن تبعهم إلا ابن عباس وطائفة شذت فإنهم

قالوا: لا تعول المسائل. وكان مذهب ابن عباس ان الفروض إذا تزاحمت (٥) رد النقص على البنات والأخوات.

قال في ((المغني)): ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس ولا نعلم خلافا

بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله ومنه. انتهى.

وقد اشتهر خلاف ابن عباس للصحابة في خمس مسائل:

احدها: زوج وابوان.

والثانية: امراة وابوان. للأم ثلث الباقي عند عامة (٦) الصحابة. وجعل هو

لها ثلث المال في المسألتين.


(١) في أ: الثلثي.
(٢) في أ: يقل.
(٣) في ج: رأتني.
(٤) في ج: جائر.
(٥) في ج: ازدحمت.
(٦) في ج: عدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>