للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جهتها وخاصة في ابتداء الحمل. فوجب قبول قولها؛ لأنه لا يؤمن الخطر

بتكذيبها، إذ من المحتمل أن تكون صادقة فيتعدى الضرر إلى حملها،

(وحبست لقود) فقط (ولو مع غيبة ولي مقتول) في الأصح؛ لأنا متى لم

نحبسها جاز أن تهرب فلا يمكن استيفاء الحق منها. (بخلاف حبس في مال

غائب)؛ لما في استيفاء القصاص من التشفي. بخلاف استيفاء المال، (لا

لحد). قاله في" الترغيب ".

يعني: أنه (١) متى وجب على امرأه حد فادعت حملا تركت حتى يتبين أمرها

من غيرحبس. وهذا مع كون الحد لله سبحانه وتعالى؛ كالزنا وشرب الخمر

ظاهر؛ لأن الحد ليس لآدمي يخشى فوته عليه.

وأما إذا كان الحد لآدمى؛ كحد القذف فيتوجه حبسها؛ كحبسها للقود،

(حتى يتبين أمرها) من كونها حائلا أو حاملا فيعمل بمقتضى ما يتبين.

(ومن اقتص من حامل) في نفس أو في طرف فأجهضت جنينها: (ضمن)

المقتص (جنينها) في الأصح، سواء علم الحمل دون السلطان أو علمه مع

السلطان؛ لأنه جنى عليه بالقصاص من أمه حالة الحمل. فضمنه؛ كما لو

ضرب بطنها فألقته ميتا.

ولأن المقتص هو المباشر لتلف الجنين والسبب هنا غير ملجئ. فكان

الضمان عليه؛ كالدافع مع الحافر.


(١) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>