للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واقتصاره أوّلاً على الكتاب دون الختم دليل على أن الختم ليس بشرط في القبول. وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأ كتابه.

ولأن العدلين شهدا بما في الكتاب وعرفا ما فيه. فوجب قبوله؛ كما لو وصله مختوماً وشهدا بالختم.

(ولا) يشترط أيضاً لقبول الكتاب (قولُهما) أي: قول العدلين: (وقُرِئ علينا، وأُشهِدْنا عليه، ولا قول كاتبٍ: اشهدا عليَّ) (١) بما فيه في الأصح؛ لأن المقول على شهادتهما بما يتعلق به الحكم دون غيره.

(وإن أشهَدَهما) أي: أشهد القاضي الكاتب العدلين (عليه) أي: على كتابه، حال كونه (مدرُوجاً مختوماً: لم يصحَّ)؛لأن أحمد قال: فيمن كتب وصية وختمها ثم أشهد على ما فيها: فلا يشهد (٢) حتى يعلمه ما فيها. ويتخرج الجواز؛ لقول أحمد: إذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه من غير أن يكون أشهد أو أعلم أحدا بها عند موته وعُرف خطه وكان مشهوراً فإنه يُنفذ ما فيها.

فعلى هذا إذا عَرف المكتوبُ إليه أنه خط الكاتب (٣) وختمه جاز قبوله.

والعمل على الأول؛ لأن ما أمكن إثباته بالشهادة لم يجز الاقتصار فيه على الظاهر؛ كإثبات العقود.

ولأن الخط يشبه الخط والختم يشبه الختم فيمكن التزوير عليه ويمكن الرجوع إلى الشهادة. فلم يعول على الخط؛ كالشاهد لا يعول في شهادته على الخط.

(وكتابُه) أي: كتاب القاضي (في غير عمله، أو) كتابه (بعد عزله؛ كخبَره) أي: كما لو أخبر بحكم في غير عمله، أو أخبر بحكم بعد عزله. وتقدم الكلام على ذلك.


(١) = المختوم ...
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٢٠٩٢) ٣: ١٦٥٧ كتاب اللباس والزينة، باب في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً ...
في ج: أشهد عليّ.
(٢) ساقط من أ.
(٣) في ج: القاضي الكاتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>