(وقدره) أي: الداخل في حدود البيت (ستة أذرع وشيء) وقيل: ستة. وقيل: سبعة.
(ويصح التوجه إليه مطلقاً) أي: سواء كان المتوجه مكيِّاً أو غيره، وسواء كانت الصلاة نفلاً أو فرضاً.
وقيل: لا يصح التوجه إليه مطلقاً. وجزم به أبو المعالي في المكي.
(والفرض فيه) أي: في الحجر (كداخلها) أي: كصلاة الفرض داخل الكعبة.
قال أحمد رضي الله تعالى عنه: الحجر من البيت.
(وتكره) الصلاة (بأرض الخسف) قاله أحمد رضي الله تعالى عنه؛ لأنه موضع مسخوط عليه.
وفي مقصورة تحمى. نص على ذلك.
قال ابن عقيل: إنما كره المقصورة، لأنها كانت تختص بالظلمة وأبناء الدنيا فكره الاجتماع بهم. قال: وقيل: كرهها لقصورها على أتباع السلطان ومنع غيرهم فتصير كالموضع المغتصب.
وفي الرحى وعليها. ذكر ذلك كثير من الأصحاب، وتوقف أحمد فقال:
ما سمعت في الرحى بشيء.
وتصح بأرض السباخ على الصحيح من المذهب. نص على ذلك. قال في
" الرعاية ": مع الكراهة.
وعنه: لا تصح. قال في " الرعاية ": إن كانت رطبة.
وعنه: التوقف.
(ولا) تكره (ببيعة وكنيسة).
قال في " الإنصاف ": وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما من غير كراهة. على الصحيع من المذهب.