للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وقدره) أي: الداخل في حدود البيت (ستة أذرع وشيء) وقيل: ستة. وقيل: سبعة.

(ويصح التوجه إليه مطلقاً) أي: سواء كان المتوجه مكيِّاً أو غيره، وسواء كانت الصلاة نفلاً أو فرضاً.

وقيل: لا يصح التوجه إليه مطلقاً. وجزم به أبو المعالي في المكي.

(والفرض فيه) أي: في الحجر (كداخلها) أي: كصلاة الفرض داخل الكعبة.

قال أحمد رضي الله تعالى عنه: الحجر من البيت.

(وتكره) الصلاة (بأرض الخسف) قاله أحمد رضي الله تعالى عنه؛ لأنه موضع مسخوط عليه.

وفي مقصورة تحمى. نص على ذلك.

قال ابن عقيل: إنما كره المقصورة، لأنها كانت تختص بالظلمة وأبناء الدنيا فكره الاجتماع بهم. قال: وقيل: كرهها لقصورها على أتباع السلطان ومنع غيرهم فتصير كالموضع المغتصب.

وفي الرحى وعليها. ذكر ذلك كثير من الأصحاب، وتوقف أحمد فقال:

ما سمعت في الرحى بشيء.

وتصح بأرض السباخ على الصحيح من المذهب. نص على ذلك. قال في

" الرعاية ": مع الكراهة.

وعنه: لا تصح. قال في " الرعاية ": إن كانت رطبة.

وعنه: التوقف.

(ولا) تكره (ببيعة وكنيسة).

قال في " الإنصاف ": وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما من غير كراهة. على الصحيع من المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>