للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إجبار الآخر على السقي، وإن يبست الشجرة فحطبها للوارث.

[باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]

إذا وصى بمثل نصيب ابنه فله مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة وبضعفه فله مثله مرتين وبضعفيه فله ثلاثة أمثاله وهلم جرا، وإن وصى له بسهم فله سدس، فإن كملت فروضها أعيلت به (١) وإن زادت الوصايا على المال عملت فيها عملك في مسألة العول (٢).

(١) (أعيلت به) كزوج وأخت لأبوين أو لأب فتعول إلى سبعة للموصى له السبع واحد وللزوج والأخت على ثلاثة.

(٢) (في مسألة العول) فإذا أوصى بنصف وثلث وربع وسدس أخذتها من اثنى عشر وعالت إلى خمسة عشر فيقسم المال كذلك إن أجيز لها والثلث إن رد.

<<  <  ج: ص:  >  >>