يقبل في المال وما يقصد به فيما عدا الحدود مثل القصاص ونحوه (١) في إحدى الروايتين (٢) ويشترط لقبول الكتاب ثلاثة شروط أحدها أن يشهد به شاهدان عدلان ولا يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب وختمه (٣) وحكي عن الحسن وسوار والعنبري أنهم قالوا إذا كان يعرف خطه وختمه قبله ويخرج لنا مثل ذلك (٤). الثاني أن يكتبه القاضي من موضع عمله وولايته. الثالث أن يصل الكتاب المكتوب إليه في موضع ولايته (٥) ويقبل فيما حكم به من حق على إنسان فيتعين عليه وفاؤه أو على غائب بعد إقامة البينة عنده ويسأله أن يكتب له كتابًا بحكمه إلى قاضي بلد الغائب ويكتب إليه والأولى ختمه احتياطًا ولا يشترط (٦) وإذا وجدت وصية الرجل مكتوبة
(٢)(في إحدى الروايتين) وهو المذهب نصره القاضي وأصحابه، والثانية لا يقبل، وذكره في الشرح عن أبي حنيفة في القصاص والقذف.
(٣)(وختمه) ولا يجوز قبوله بذلك في قول الجمهور.
(٤)(ذلك) لأنه يحصل به غلبة الظن فأشبه شهادة الشاهدين وبه قال أبو ثور والأصطخري.
(٥)(ولايته) فإن وصله في غير ولايته لم يكن له قبوله حتى يصير إلى موضع ولايته إلا أن يأذن له الإِمام أن يحكم بين أهل ولايته حيث شاء.
(٦)(ولا يشترط) هذا المذهب لأن الإِعتماد على شهادتهما لا على الخط والختم، وقال أبو حنيفة وأبو ثور لا يقبل الكتاب حتى يشهد شاهدان على ختم القاضي. كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قيصر ولم يختمه فقيل له إنه لا يقرأ كتابًا غير مختوم فاتخذ الخاتم.