للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الضمان (١) والكفالة

الضمان التزام من يصح تبرعه ولو مفلسًا برضاهما (٢) ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه عليه (٣) ويصح بلفظ ضمين وكفيل وكل ما يؤدى معنى التزام ما عليه،

فإن قال لشخص أنا أؤدى أو أحضر ما عليه لم يصر ضامنًا، وقال الشيخ: قياس المذهب يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا مثل زوجه وأنا أؤدي الصداق أو بعه وأنا أعطيك الثمن (٤) ويثبت الحق في ذمة الضامن مع بقائه في ذمة المضمون عنه (٥) وإن ضمن وهو مريض مرضًا غير مخوف أو مخوفًا ولم يتصل به الموت فكالصحيح ويصح الضمان من أخرس بإشاره مفهومة ولا يثبت بكتابته مفردة عن إشارة يفهم بها المقصود، وكذلك سائر تصرفاته، ويصح أن يضمن الحق عن واحد اثنان فأكثر، سواء ضمن كل واحد جميعه أو جزءًا منه، ولا يعتبر كون الحق معلومًا (٦) ولا واجبًا إذا كان مآله إلى العلم والوجوب (٧) فإذا قال ضمنت مالك على فلان أو ما تداينه

(١) (الضمان) مشتق من الضم قدمه في المغنى والشرح والفائق فيثبت في ذمتهما جميعًا.

(٢) (برضاهما) لأن الحجر عليه في ماله لا في ذمته كالراهن يتصرف في غير الرهن.

(٣) (مع بقائه عليه) وعلة ذلك أن المضمون عنه لا يبرأ بنفس الضمان كما يبرأ بنفس الحوالة قبل القبض.

(٤) (وأنا أعطيك الثمن) أو لا تطالبه وأنا أعطيك ما عليه، لأن الشرع لم يحد ذلك فرجع إلى العرف، وحجة الأول أنه وعد.

(٥) (في ذمة المضمون عنه) لحديث "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" وفى حديث أبى قتادة "الآن بردت عليه جلدته" حين أخبره بقضاء دينه، وهو ثابت بالإِجماع، وسنده قوله تعالى {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} يعنى كفيل.

(٦) (كون الحق معلومًا) وبهذا قال أبو حنيفة ومالك، وقال الثوري والليث والشافعي وابن المنذر: لا يصح لأنه التزام مال فلم يصح كالثمن. ولنا قوله: {حِمْلُ بَعِيرٍ} وهو غير معلوم لاختلافه.

(٧) (إلى العلم والوجوب) لأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة فصح في المجهول كالإقرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>