للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روايتان (١) وأما حرم المدينة فليس كذلك (٢) وفيه وجه أن حرمها كحرم مكة. وإن أتى حدًا في الغزو لم يستوف منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام (٣).

[باب حد الزنا]

(١) (روايتان) إحداهما لا يستوفى من الملتجئ إلى الحرم وهو المذهب، والثانية يستوفى وبه قال أبو حنيفة لأن المروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن القتل بقوله "ولا يسفك فيها دم" وقال مالك والشافعي يستوفى منه لعموم الأمر بجلد الزانى وقطع السارق واستيفاء القصاص من غير تخصيص بمكان. ولنا قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ} وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، وإنما حلت لي ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة فلا يسفك فيها دم" متفق عليه.

(٢) (فليس كذلك) على الصحيح من المذهب، وفى التعليق وجه أن حرمها كحرم مكة لما روى مسلم عن أبي سعيد مرفوعًا "إنى حرمت المدينة ما بين مأزميها أن يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال".

(٣) (دار الإِسلام) فيقام عليه، هذا المذهب وهو من المفردات وبه قال الأوزاعي وإسحق، وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يقام الحد في كل موضع، إلا أن الشافعي قال: إذا لم يكن أمير الجيش الإمام أو أمير أقليم فليس له إقامته.

<<  <  ج: ص:  >  >>