للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من حاج وغيرهم ممن له أخذ زكاة لحاجة والأفضل أن ينحر في الحج

بمنى وفي العمرة بالمروة (١) وإن سلمه إليهم فنحروه أجزأ وإلا استرده ونحره (٢) فإن عجز عن إيصاله إليهم جاز نحره في غير الحرم وتفرقته حيث نحره، وكذا الطعام إن عجز عن إيصاله.

[باب جزاء الصيد]

جزاؤه ما يستحق بدله من مثله ومقاربه، ويجتمع الضمان والجزاء إذا كان ملكًا الغير، ويجوز

(١) (وفي العمرة بالمروة) خروجًا من خلاف مالك رحمه الله.

(٢) (وإلا استرده ونحره) لوجوب نحره، فإن أبى أو عجز عن استرداده ضمنه لعدم خروجه من عهدة الوجوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>