للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فشهدت بذلك أمه أو ابنته أو أبوه لم تقبل شهادتهم. وإن شهد بذلك أمها أو ابنتها أو أبوها قبلت لأنها عليها لا لها. وإن أدعت ذلك المرأة وأنكرها الزوج فشهدت لها أمها أو ابنتها أو أبوها لم تقبل، وإن شهدت لها أم الزوج أو ابنته أو أبوه قبل (١)، وإذا ادعته لم تأت ببينة فهي زوجته في الحكم، وأما فيما بينها وبين الله فإن علمت صحة ما أقرت به لم يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئها وعليها أن تفتدي وتفر منه لأن وطأه لها زنا (٢). ويكره لبن الفاجرة والمشتركة

لقول عمر وابنه والذمية والحمقاء والجذماء والبرصاء (٣) والبهيمة، ويستحب أن تعطى الظئر عبدًا أو أمة. وليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج قاله الشيخ.

[كتاب النفقات]

وهي كفاية من يمونه خبزًا وأدمًا كسوة (٤) وسكنًا وتوابعها (٥) ويلزم الزوج لزوجته ما لا غنى لها عنه (٦) ولو ذمية ولو معتدة من شبهة غير مطاوعة والاعتبار بحالهما (٧) ولا يجب لها ملحفة للخروج ولا

(١) (قبل) منهم ما شهدوا به لأن شهادتهم عليه لا له.

(٢) (زنا) فعليها التخلص منه مهما أمكنها كما قلنا في التي علمت أن زوجها طلقها ثلاثًا وأنكر.

(٣) (والبرصاء) خشيه وصول ذلك إلى الرضيع.

(٤) (كسوة) بضم الكاف كسرها.

(٥) (وتوابعها) كثمن الماء والغطاء والوطاء ونحوها.

(٦) (ما لا غنى لها عنه) نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} الآية، وأما السنة فما روى جابر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس فقال اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن كسوتهن بالمعروف" رواه مسلم وأبو داود.

(٧) (بحالهما) فليس مقدرًا، وقال مالك وأبو حنيفة يعتبر حال المرأة لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ولحديث هند. وقال الشافعي الاعتبار بحال الزوج وحده. ولنا أن فيما ذكرنا جمعا بين الدليلين وعملا بكلا النصين ورعاية لكلا الجانبين فكان أولى بل عادة أمثالها بأكله لأنه عليه السلام جعل ذلك بالمعروف وليس بالمعروف طعام الموسر خبز المعسرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>