للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرطًا في حقها للرجل، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء (١).

[باب المحرمات في النكاح]

وهو ضربان: محرمات على الأبد، وهن أربعة أقسام: أحدها بالنسب (٢) الثاني

المحرمات بالرضاع (٣) الثالث المحرمات بالمصاهرة (٤) ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام (٥) وإن كانت الموطوءة

(١) (أكفاء) هذا المذهب، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج ابنته عثمان، وزوج أبا العاص بن الربيع زينب وهما من بنى شمس، وزوج على ابنته أم كلثوم عمر، وتزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان فاطمة بنت الحسين بن علي، وتزوج مصعب بن الزبير أختها سكينة.

(٢) (بالنسب) كما هو موضح في الزاد وغيره، ولا تحرم عمة العم لأم، ولا خالة العمة لأب ولا خالة الخالة لأم، لأنهن أجنبيات، قاله في الإِنصاف.

(٣) (بالرضاع) هذا المذهب، واختار الشيخ أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته من الرضاع وابتها، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه، قال أحمد في حليلة الابن: لا يعجبني أن يتزوجها، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

(٤) (بالمصاهرة) وهن أمهات نسائه وحلائل آبائه وأبنائه فيحرمن بمجرد العقد، وهذا المذهب دون بناتهن، والربائب وهن بنات نسائه اللاتى دخل بهن.

(٥) (والحرام) في قبل أو دبر. أما الحلال فبالإِجماع، وأما الحرام فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عميه أمها وابنتها، هذا المذهب، وروي نحو ذلك عن عمران بن حصين، وبه قال الحسن وطاوس ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري واسحق وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عباس: أن وطء الحرام لا يحرم، وبه قال سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وعروة والزهري ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "لا يحرم الحرام الحلال" رواه ابن ماجه واختاره الشيخ، ولنا قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} والوطء يسمى نكاحًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>