الوصية الأمر بالتصرف بعد الموت (١) ولا تجب إلا على من عليه دين أو عنده
وديعة أو عليه واجب يوصي بالخروج منه إذا لم يكن بينة. والوصية التبرع به بعد الموت (٢) وإن وصى لولد وارثه صح (٣) وتصح وصية لكل وارث بمعين بقدر إرثه ولو لم تجز الورثة (٤) وكذا لو أوصى بوقف ثلثه على بعضهم. ولا تصح الإجازة والرد إلا بعد
موت الموصي (٥) والإجازة تنفيذ لا هبة فلا تفتقر إلى ما تتوقف عليه الصحة
(١)(بعد الموت) كأن يوصى إلى إنسان بتزويج بناته أو غسله أو الصلاة عليه إمامًا أو يتكلم على صغار أولاده أو تفريق ثلثه. وقو بعد الموت أخرج الوكالة، والأصل فيها قوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده" متفق عليه. وأوصى أبو بكر بالخلافة لعمر، ووصى بها عمر لأهل الشورى.
(٢)(التبرع به بعد الموت) أي ما لم يعاينه، ولعل المراد ملك الموت لأن عمر عهد إلى الناس ووصى بعدما خرج اللبن مع جرحه، واتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته، وعلي بعد ضرب ابن ملجم وصى وأمر ونهى فلم يحكم ببطلان قوله.
(٣)(صح) فإن قصد بذلك نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين الله تعالى.
(٤)(ولو لم تجز الورثة) أي من صحيح ومريض كرجل خلف ابنًا وبنتًا وعبدًا قيمته مائة وأمة قيمتها خمسون فوصى له به ووصى لها بها.
(٥)(بعد موت الموصي) فلو أذنوا لمورثهم في صحته أو مرضه بالوصية بجميع ماله فلهم الرد بعد موته.