للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شئ.

باب الرجعة (١)

ويملك ولي مجنون الرجعة له (٢) وليس من شرطها الإِشهاد على إحدى الرويتين (٣)، وتعود إليه على ما بقى من طلاقها (٤)، وعنه ترجع بطلاق ثلاث (٥) وإن

أشهد وأوصى بكتمانها فصحيحة، وإذا

(١) (الرجعة) بفتح الراء أفصح من كسرها قاله الجوهري، وقال الأزهري الكسر - أكثر وهو لغة المرأة من الرجوع، والأصل فيها قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} أي رجعة قاله الشافعي والعلماء، ومن السنة حديث ابن عمر "مره فليراجعها".

(٢) (الرجعة له) على الصحيح لأنه حق للمجنون يخشى فواته بانقضاء العدة.

(٣) (على إحدى الروايتين) وهو المذهب وبه قال مالك وأبو حنيفة، ويحمل الأمر على الاستحباب، والثانية تجب للأمر.

(٤) (ما بقى من طلاقها) سواء رجعت بعد نكاح زوج غيره أو قبله.

(٥) (بطلاق ثلاث) إما أن يطلقها ثلاثًا فتنكح زوجًا غيره فيصيبها ثم يتزوجها الأول فهذه تعود على طلاق بالإِجماع وإن طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم تزوجت غيره ثم تزوجت الأول ففيها روايتان أظهرهما ذكرناها في الزاد وهي قول أكثر الصحابة، والثانية ترجع بطلاق ثلاث وهو قول ابن عمر وابن عباس وشريح وعطاء والنخعي وأبى حنيفة وأبي يوسف، لأن وطء الزوج الثاني يهدم الطلقات الثلاث فأولى أن يهدم ما دونها. ولنا أن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>