للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب زكاة بهيمة الأنعام (١)

ولا تجب إلا في السائمة للدر والنسل والتسمين (٢) فلو اشترى لها ما ترعاه أو جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها، ولا تجب في العوامل أكثر السنة ولو لإجارة ولو كانت سائمة نص عليه كالإبل التي تكري، ولا يعتبر للسوم والعلف فيه كما لو نبت حبة بلا زرع (٣)، وإذا بلغت الإبل مائتين اتفق الفرضان: إن شاء أخرج أربع حقائق، وإن شاء خمس بنات لبون، إلا أن يكون مال يتيم أو مجنون فيتعين أدون مجز، وليس فيما بين الفريضتين شيء وهي الأوقاص (٤) ومن وجبت عليه سن فعدمها خيَّر

المالك: إن شاء أخرج سنًا أسفل منها ومعها شاتان أو عشرون في رهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ مثل ذلك من الساعى (٥)

(١) (بهيمة الأنعام) سميت بهيمة لأنها لا تتكلم، قال عياض: النعم الإبل خاصة، فإذا قيل الأنعام دخل فيه البقر والغنم.

(٢) (والتسمين) دون العوامل لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "في كل إبل سائمة في كل أربعين إبنة لبون" رواه أحمد وأبو داود، - وفي كتاب الصديق عنه عليه الصلاة والسلام" وفي الغنم في سائمتها" إلى آخره في الزاد.

(٣) (بلا زرع) ففيه العشر على مالكه، وكذلك السوم ولا يحتاج إلى نية.

(٤) (الأوقاص) فهو عفو فلو كان له تسع إبل مغصوبة حولًا فخلص منها بعيرًا بعد الحول لزمه خمس شاة لتعلق الزكاة بالنصاب دون الوقص لقوله عليه الصلاة والسلام "إن الأوقاص لا صدقة فيها" رواه أبو عبيد.

(٥) (من الساعي) هذا المذهب، والاختيار إلى رب المال في الصعود والنزول والشياه والدراهم، وبهذا قال النخعى والشافعي وابن المنذر، لحديث أن "ومن كانت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا "ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين" الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>