للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الفروع: فيتوجه مثله إن قمت فأنت طالق وكرره ثلاثًا، وحكى المصنف وقوع الثلاث بذلك إجماعًا (١).

باب الاستثناء في الطلاق (٢)

وهو إخراج بعض الجملة (٣) بإلا أو ما يقوم مقامها، وحكى عن أبى بكر أنه قال

لا يصح الاستثناء في الطلاق (٤)، والمذهب أنه يصح استثناء ما دون النصف (٥) ولا يصح فيما زاد على النصف (٦) وفي

(١) (إجماعًا) وكأنه يلزم من الشرط الجزاء فيقع الثلاث معًا للتلازم، ولا رابط لليمين.

(٢) (الاستثناء في الطلاق) ولا بد من اتصال الكلام عادة، أو حكمًا كانقطاعه بتنفس أو سعال أو عطاس، بخلاف كلام معترض أو سكوت طويل لا يسير.

(٣) (بعض الجملة الخ) كغير وسوى وليس وحاشا وخلا أو عدا من متكلم واحد والاستثناء واقع في الكتاب والسنة ولسان العرب، قال تعالى عن خليله إبراهيم {إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (٢٦) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي} يريد به البراءة من غير ربه، وقال {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} وليس الاستثناء رافعًا لواقع، وإنما هو مانع لدخول المستثنى في المستثنى منه ولولاه لدخل.

(٤) (في الطلاق) قال الشيخ: قول أبي بكر رواية منصوصة عن أحمد ولكن أكثر أجوبته كقول الجمهور.

(٥) (ما دون النصف) وهو قول أكثر أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة أنها تطلق طلقتين، منهم الثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وليس الاستثناء رافعًا لواقع، وإنما هو مبين أن المستثنى غير مراد في الكلام.

(٦) (ولا يصح فيما زاد على النصف) ونصره في الشرح وأجاز الأكثر أنه مسلم في قوله: {إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} لأنه لم يصرح بالعدد، وأنه يجوز فيه الكل نحو اقتل من في الدار إلا بنى تميم فيحرم قتلهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>